جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص179
مقامها في الاثبات، كما أن وجه الثاني إشعار رد المنكر على المدعي وامتناعه عن اليمين باعترافه بالحق، على أن ثبوته بها قد جاء من قبل رده، فهو في الحقيقة منه، فكان كاقراره.
وقد فرعوا على ذلك فروعا كثيرة متفرقة في أبواب الفقه:(منها) أن المدعى عليه إذا أقام بينة على أداء المال أو على الابراء عنه بعد حلف المدعي فان قلنا يمينه كبينته سمعت بينة المدعى عليه، وإن جعلناها كاقرار المدعى عليه لم تسمع، لانه مكذب لبينته.
و (منها) احتياج الثبوت بها إلى حكم الحاكم على الاول بخلاف الثاني، بناء على ما ذكروه من عدم الاحتياج فيه إلى حكم الحاكم.
وفيه – بعد وضوح الضعف لما سمعته من دليلها – أن ذلك فرع ما يقتضى انحصار حق المدعي بأحدهما لا غير، وهو ممنوع، ومن هنا اتجه جعلها قسما مستقلا برأسه، ويرجع حينئذ حكم ما ثبت بها بالنسبة إلى ذلك ونحوه إلى الاصول والقواعد وغيرهما من الادلة التي لا ريب في اقتضاء كونه بحكم البينة تارة وبحكم الاقرار أخرى، وخروجه عنها ثالثة، كما جزم بذلك بعض متأخري المتأخرين.
وحينئذ فالحكم في الفرع الاول السماع، لعموم قبول البينة بعد ما عرفت من اختصاص الاحكام المزبورة بيمين المنكر لا مطلقا، لكن استظهر الاردبيلي العدم، لظهور إقدامهما على ذلك، ولظهور الادلة فيالسقوط بها كاليمين من المنكر، وهو لا يخلو من وجه.
وفي الثاني عدم التوقف بناء على أن التوقف عليه مخالف للاصل وإن كان لا يخلو من نظر، لان الاصل عدم ثبوت الحق، أللهم إلا أن يستند إلى إطلاق الادلة المزبورة، وهو مع أنه غير الاصل المزبور في معرض بيان سبب حكومة الحاكم نحو ما سمعته في يمين المنكر، لا أ