جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص176
والايمان) بل لو أخذ بظاهر هذه النصوص وشبهها لم يحتج إلى إنشاء الحكومة من الحاكم مطلقا ضرورة ظهورها في سقوط دعوى المدعى وثبوت الحق بالبينة ونحوها، فتأمل جيدا.
هذا كله إذا حلف المنكر (وإن رد اليمين على المدعي لزمه الحلف) إن أراد تحصيل حقه بلا خلاف أجده فيه، بل للاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة.
كخبر البصري (1) (قلت للشيخ – يعني موسى بن جعفر (عليه السلام) -: أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بما له، قال: فيمين المدعى عليه، فان حلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه وإن رد اليمين على المدعى فلم يحلف فلا حق له – إلى أن قال -: ولو كان المدعى عليه حيا لالزم اليمين أو الحق أو رد اليمين عليه).
وصحيح ابن مسلم (2) عند أحدهما (عليهما السلام) (في الرجل يدعي ولا بينة له، قال: يستحلفه، فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له “.
وصحيح عبيد بن زرارة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في الرجل يدعي عليه الحق ولا بينة للمدعي، قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فان لم يفعل فلا حقه له).
ومرسل موسى المضمر 4) قال: (استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان،
(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.
(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1 – 2 – 4 والثالث مرسل يونس المضمر.