جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص174
الاجماع عليه، لعموم (إقرار العقلاء) (1) المقتضى كون ذلك سببا مثبتا جديدا للاستحقاق غير ما سقط باليمين المرجح على تلك النصوص (2) – بعد فرض تسليم اندراج الفرض فيها، ضرورة كون التعارض بينهما من وجه – بما سمعت من الاجماع المعتضد بنفي الخلاف، وبخصوص المعتبر (3) (إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي، ثم إنه جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح منه، وأوقفت المال الذي كنت استودعنه حتى استطلع رأيك، فما ترى ؟ قال: فقال: خذ نصف الربح واعطه النصف وحلله، إن هذا رجل تائب، والله يحب التوابين) وأخصية المورد تندفع بعدم القائل بالفرق، بل يمكن استفادة التعميم من سياقه سؤالا وجوابا.
وفي المحكى عن فقه الرضا (عليه السلام) (4) (وإذا أعطيت رجلا ما لا فجحدك وحلف عليه ثم أناك بالمال بعد مدة وربما ربح فيه وندم على ما كان منه فخذ منه رأس مالك ونصف الربح، ورد عليه نصف الربح، هذا رجل تائب).
فما عن بعض من المناقشة في الحكم هنا بعدم نص فيه ولا دليل يخص به أو يقيد النصوص السابقة في غير محله بعد ما عرفت.
(1) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الاقرار – الحديث 2 والمستدرك – الباب – 2 – منه الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 9 و 10 – من ابواب كيفية الحكم.
(3) الوسائل – الباب – 48 – من كتاب الايمان الحديث 3.
(4) البحار – ج 104 ص 288.