پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص172

يكذب نفسه كما صرح به في كشف اللثام، وحينئذ (ولو عاود المطالبة أثم ولم تسمع دعواه) مع عدم البينة بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل لو أعادها عند ذلك الحاكم لنسيانه أو عند حاكم آخر ولو لنسيان المنكرواتفق نكوله عن اليمين لم يحل له الاخذ، بل ظاهرهم ذلك أيضا في العين المملوكة وإن كان استفادة حرمة التصرف فيها مثلا باطنا من النصوص الاتية لا يخلو من صعوبة.

قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور (1): (إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه واستحلفه فحلف لا حق له عليه، وذهبت اليمين بحق المدعي، فلا حق له، قلت: وإن كانت له عليه بينة عادلة ؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد أبطل كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حلف لكم بالله فصدقوه، وإن سألكم بالله فاعطوه، وذهبت اليمين بحق المدعى ولا دعوى له).

وفي خبر آخر عن الصادق (عليه السلام) (2) (في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه).

وقال عبد الله بن وضاح (3): (كانت بيني وبين رجل من اليهودمعاملة فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقبض الالف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بالقصة، فكتب: لا تأخذ منه

(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 2 مع الاختلاف في الالفاظ.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1 – 2.