جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص166
بل عن الشيخ أنه رجع عن العمل بها إلى ما عليه الاصحاب، بل كتابه النهاية ليس معدا للفتوى، بل هو متون أخبار، وبذلك يظهر شذوذ الرواية المزبورة، فتطرح أو تحمل على ما إذا كان ذلك بالتراضي لارادة قطع النزاع من زيادة الكسب لو غرم عليه على النفقة وعدمها أو غير ذلك.
ومنه يعلم ما في المحكي عن ابن حمزة أيضا من أنه (إذا لم يكن ذا حرفة خلي سبيله، وإن كان ذا حرفة دفعه إلى الغريم ليستعمله، فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذ بحقه) الذي مستنده أيضاالخبر المزبور الذي قد عرفت حاله وإن كان نفى عنه البعد في المختلف قال: (لانه متمكن من أداء ما وجب عليه، وهو إيفاء صاحب الدين حقه، فيجب عليه، أما الكبرى فظاهرة، وأما الصغرى فلان الفرض أنه متمكن من الكسب والتحصيل، وكما يجب السعي في المؤونة كذا يجب في أداء الدين، قال: ونمنع إعساره، لانه متمكن، ولا فرق بين القدرة على المال والقدرة على تحصيله، ولهذا منعنا القادر على التكسب بالصنعة والحرفة من أخذ الزكاة باعتبار إلحاقه بالغنى القادر على المال – قال: والاية – يعني آية الانظار (1) – متأولة بالعاجز عن التكسب والتحصيل، وكذا ما ورد من الاخبار (2)) فان ذلك لا يفيد إلا وجوب التكسب عليه، وهو غير دفعه إليهم وجعلهم أولياء إن شاؤوا استعملوه وإن شاؤوا آجروه، على أن في أصل وجوب التكسب عليه إشكالا وإن كان هو مقدمة للواجب الذي مقتضى الاصل كونه مطلقا، إلا أن ذلك يتوقف على إطلاق أمر بالاداء وإلا فالاصل في الواجب أن يكون مشروطا لاصل البراءة وغيره، وإطلاق الكتاب والسنة إنما
(1) سورة البقرة: 2 الاية 280.
(2) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الحجر