پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص165

على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه، وقال: إن مع العسر يسرا).

بل في كشف اللثام وخبر زرارة أو صحيحه (1) (كان علي (عليهالسلام) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب ومن أكل مال اليتيم ومن أوتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا أو شاهدا) بل عن كشف الرموز أنه المراد برواية الانظار (2) وإن كان هو كما ترى، بل لا دلالة فيه على ما سمعته من الشيخ وابن حمزة، مضافا إلى معلومية بطلان الحصر فيه بالاجماع وغيره، بل وإلى منافاته ما سمعته من النصوص (3) من الحبس في الدين، والجمع بارادة الحبس الطويل أو حبس العقوبة أو نحو ذلك بعيد وإن كان هو أولى من الطرح، فالعمدة حينئذ في إثبات المطلوب ما سمعت.

ولكن مع ذلك عن الشيخ في النهاية أنه يدفع إلى غرمائه ليؤجروه ويستعملوه، لخبر السكوني (4) (أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثم ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه).

وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوهأو يؤاجروه) يعني: أو إنظاره (روايتان أشهرهما) عملا وأصحهما سندا وأكثرهما عددا وأوفقهما بالاصل والكتاب كما عرفت رواية (الانظار)

(1) الوسائل – الباب – 11 – ن ابوا كيفية الحكم – الحديث 2 وفيه ” لا يحبس في الدين ” وفي التهذيب ج 6 ص 299 الرقم 836 ” لا يحبس في السجن “.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الحجر.

(4) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الحجر – الحديث 3.