جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص163
بل قد يقال بوجوب الحكم على الحاكم بعد حصول مقتضيه وإن لم يرض المدعي، كما لو وجه اليمين على المنكر وحلف على ذلك وأراد الحاكم قطع الدعوى بانشاء الحكم ولم يأذن المدعي لم يسمع منه، كما لم يسمع من المنكر في غير الفرض.
ومن ذلك يعلم أن ثمرة الحكومة تارة تكون للمدعي وأخرى للمنكر، فاطلاق كونها للمدعى في غير محله، كاطلاق القول بتوقفها على الاذن المنافي منصب القاضي للفصل بين الناس وخصوماتهم التي يرجعون بها إليه ويحكمون فيما بينهم فيها.
(و) كيف كان ف (صورة الحكم)
ما قدمناه سابقا،ومنه (أن يقول: ألزمتك أو قضيت عليك أو ادفع إليه ماله) قاصدا إنشاء الفصل بينهما بذلك (ولو التمس أن يكتب له بالاقرار) أو بالحكم به لم يجب عليه ذلك على الاصح حتى لو بذل المقدمات، كما عرفت البحث فيه سابقا.
ولو أجاب (لم يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه) على وجه يتشخص به عن غيره بالطرق المفيدة لذلك (أو يشهد) عليهما (شاهدا عدل) حتى يأمن بذلك من التدليس بجعل الحكومة بالاقرار أو الشهادة به لغير من وقع، كما اتفق حصوله في زماننا من بعض المزورة.
(ولو شهد عليه بالحلية) والصفة المشخصة له عن غيره (جاز ولم يفتقر) حينئذ (إلى معرفة النسب واكتفى بذكر حليته) واقتصار جملة من الاصحاب على الاول لا يقتضي الخلاف في الثاني، وما عن ابن إدريس – من الاعتراض بانتفاء المستند للتعويل على الحلية وبأنه مصير إلى أن للانسان أن يعمل بما يجد به خطا مكتوبا من غير ذكر للشهادة وقطع على من شهد عليه ورجوع إلى العمل بكتاب قاض إلى قاض، وجميع ذل