پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص162

ولعله إلى ذلك يرجع ما يحكى عن الاستاد الاكبر من توقفهما معا على حكومة الحاكم فيجب أن لا يكون فصل

بين المتخاصمين إلا بانشاء الحكومة منه، من غير فرق بين البينة والاقرار ويمين المنكر وغيرها، وإن ثبت الحق بها قبل إنشاء الحكومة، ولكل ثمرات، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (هل يحكم) الحاكم (به) أيالاقرار (عليه) أي المقر (من دون مسألة المدعي ؟ قيل) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه: (لا) يجوز (لانه حق له، فلا يستوفى إلا بمسألته) نحو ما سمعته سابقا في سؤال الحاكم المدعى عليه الجواب من دون مسألته، إلا أن الاقوى خلافه، بل لعل في نسبة المصنف له إلى القيل هنا اشعارا بتمريضه وإن كان مختاره في الاول التوقف.

وكأنه فرق بينهما بأن الحكم للحاكم كما هو مقتضى إطلاق أدلته بخلاف الدعوى سؤالا وجوابا، فانها لغيره.

وفيه منع، ضرورة اقتضاء إطلاق الادلة أن الحكومة ومقدماتها بعد حضور المتخاصمين مجلس الخصومة عنده إليه ما لم يرفعا يدا أو المدعي عنها، ولذا كان الاقوى في المقامين عدم التوقف لذلك، لا لما عن المختلف من أنه ربما يجهل المدعي أن ذلك حق له فيضيع حقه، ضرورة اقتضائه تنبيه الحاكم له على ذلك لا الحكم بدون إذنه، فالاولى الاستدلال بما سمعت، على أن شاهد الحال في الموضعين متحقق.

وربما استشعر بعضهم من تعليل عدم التوقف بالاخير الاتفاق منهمعلى اعتبار الاذن، وإنما الخلاف في الاجتزاء عنها بشاهد الحال وعدمه.

وفيه أنه ليس من الجميع، بل صريح بعضهم الاستدلال بما يقتضى كون ذلك للحاكم، على انه لا بأس بذكره ردا للخصم القائل باعتبار الاذن ومماشاة له، وإلا فقد عرفت التحقيق.