پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص161

(ولهذا لم يقدر أحد أن يشهد بثبوته في ذمته، بل باقراره، فليس الحكمإلا للحاكم، لاجتهاده أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز والاجماع) وإن كان هو كما ترى، ضرورة جواز الاخذ بالاقرار لكل أحد فضلا عن المقر له.

فالتحقيق عدم الفرق بين البينة والاقرار

في الاخذ بهما من دون حكم الحاكم لكل أحد ولو من باب الامر بالمعروف، لعموم ما دل على حجية شهادة العدول في الدعاوى وغيرها، بل لعل حكومة الحاكم بها لذلك أيضا، نعم لو لم تثبت عدالتها لم يجز الاخذ بها في الحكم الظاهر، لعدم ثبوت ما هو الحجة شرعا، وحكم الحاكم بها ليترتب عليه قطع الدعوى بعد ذلك لا يقتضي توقف حجيتها في التناول لغير الحاكم من باب الامر بالمعروف على حكم الحاكم، كما هو واضح.

وحينئذ لا فرق بين الاقرار والبينة بالنسبة إلى ذلك.

ودعوى الفرق بأنه لا مجال لحكم الحاكم مع الاقرار إذ لا خصومة حينئذ كي يحكم بقطعها بخلاف البينة يدفعها اتفاقهم ظاهرا على صحة حكم الحاكم به في المقام وإن قال في المسالك: (إن فائدته بعد فرض عدمتوقف ثبوت الحق عليه إنفاذ حاكم آخر إياه ونحو ذلك بخلاف الحكم المترتب على البينة، فانه من تمام السبب في ثبوت الحق).

ولكن فيه منع واضح بعد ما عرفت من عدم الفرق بينهما بالنسبة إلى إنشاء الحكم من الحاكم بمقتضاهما ليترتب عليه ثمراته، فهما من هذه الجهة سواء في التوقف على حكم الحاكم، كما أنهما سواء في جواز التناول لهما، لا من حيث الحكومة المقتضية لقطع النزاع وللفصل بين المتخاصمين، بل من باب كون كل منهما حجة شرعية لكل من حصلا عنده، بل لعل الحكم كذلك في باقي الموازين كالشاهد واليمين والنكول واليمين المردودة،