پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص159

إلى حاكم آخر في غير ولايته، ولا يشكل بعدم الولاية له على غير أهل ولايته، لمعلومية كون المراد بأهل ولايته من حل فيها ولو من غيرها كالمسافرين ونحوهم، كما هو واضح.

المسألة (الخامسة:) (يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم) لانه الموافق للادب، وليتمكن من التساوي بينهما في النظر وغيره، ولما سمعته من كلام علي (عليه السلام) في حضوره مع اليهودي عند شريح (1) (ولو قاما بين يديه كان جائزا) وليس في ذلك تكبر مناف، والله العالم.

(المقصد الثالث) (في جواب المدعى عليه) أي ما يصدر منه حال الدعوى عليه (وهو إما إقرار أو إنكار أو سكوت) فانه جواب بالمعنى المزبور، على أنه حكمه كما ستعرف مع الاصرار عليه جعله كالناكل في رد اليمين على المدعي والحكم به، فهو حينئذ كالانكار، ولعله لذا أطلق عليه اسم الجواب.

وعلى كل حال فتفصيل الحال في ذلك (أما الاقرار ف‍) لاريب في أنه (يلزمه) أي المقر من أقر به (إذا كان جائز التصرف)والاقرار جامعا لشرائط الصحة المتقدمة في بابه.

(1) راجع التعليقة (2) من ص 143.