پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص153

في المسألة، ويأتي إنشاء الله زيادة إيضاح لها، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (لابد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم) التي يستدل بها على جزم المدعي بما يدعيه كما عن الكافي والغنية والكيدرى وظاهر الوسيلة بل في الكفاية نسبته إلى الشهرة، وحينئذ (فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع) لان من لوازم الدعوى الصحيحة إمكان رد اليمين على المدعي وهو منتف، وللقضاء بالنكول فيها مع يمين المدعى أو عدمه، وهو منتف هنا أيضا، ضرورة عدم جواز تناول المدعي هنا مع عدم جزمه، ولعدم صدق الدعوى عليه عرفا، فلا يترتب الحكم من القضاء وغيره عليها.

(و) لكن قال المصنف: (كان بعض من عاصرناه) وهو شيخه نجيب الدين محمد بن نما (يسمعها في التهمة ويحلف المنكر) ثم قال: (وهو بعيد عن شبه الدعوى) الذي قد عرفت كونها في العرف الخبر الجازم، ولكن إليه يرجع ما في الروضة ومحكي تعليق النافع للمحقق من التفصيل بين ما يعسر الاطلاع عليه كالقتل والسرقة وغيره،فتسمع في الاول دون الثاني، بل عن الايضاح والمجمع أنه قوي عدم اشتراط الجزم، ونفى عنه البأس في غاية المراد، ومال إليه في المسالك لكن في الرياض أنه ليس قولا لاحد منا، بل أصحابنا على قولين: اعتبار الجزم والاكتفاء بالتهمة في مقامها.

وكيف كان ففي المسالك تبعا لغاية المراد (أن المعتبر من الجزم ما كان في اللفظ، بأن يجعل الصيغة جازمة دون أن يقول: أظن أو أتوهم كذا، سواء انضم إلى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب واعتقاده لاستحقاق الحق أم لا، وهو كذلك، فان المدعي لا يشترط جزمه في نفس الامر لانه إذا كان للمدعي بينة تشهد له بحق وهو لا يعلم به فله أن يدعي به