جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص152
دعوى الاقرار وجهان: من نفعه لو صدقه وعدم إيجابه حقا، فان قلنا به صح مع الجهالة، ولا إشكال في سماع الاقرار المجهول حذارا من رجوعه لو ألزم بالتحرير بخلاف الدعوى).
ولا يخفى عليك ما فيه من غير تلك الجهة، خصوصا احتمال عدم سماعه دعوى الاقرار بناء على كون المراد منه – ولو بقرينة المقام – الاقرار بالمجهول مع القول بصحته، ضرورة أنه حينئذ كدعوى الوصية بالمجهول التي أشار إليها المصنف بقوله: (أما لو كانت الدعوى وصية سمعت وإن كانت مجهولة، لان الوصية بالمجهول جائزة) فان ذلك بعينه جار في دعوى الاقرار بالمجهول، ولذا لم نر أحدا احتمل عدم سماع الدعوى به مع القول بصحته.
ولعله لذا يمكن كون المراد التردد في أصل صحة دعوى الاقرار ولو بمعلوم، كما أومأ إليه الفاضل في القواعد وإن جعل الاول أقرب، بل لعل قوله: (فان قلنا) كالصريح في ذلك.
ولكن لا يخفى عليك ما في ثاني وجهي التردد، ضرورة عدم اعتبار ذلك في صدق الاقرار وإن ذكر ذلك في تعريفه إلا أن المراد منه ما يشمل الاقرار بالاقرار، فانه إخبار عن الحق بالواسطة.
كما لا يخفى أيضا ما في التعليل في المتن وغيره لقبول الدعوى بالوصية المجهولة، ضرورة عدم اقتضاء ذلك اختصاصها بالقبول، فان ملك المجهول بغيرها متحقق أيضا كالميراث والهبة، بل والصلح ونحوهما، على أنه يمكن جهالته في الدعوى وإن كان قد انتقل إليه بالبيع المقارن لعلمه حال البيع دون غيره، أللهم إلا أن يراد به ما عن الشيخ من أنه ليس غير الوصية من الاسباب ما يملك به المجهول في نفس الامر وإن كان فيه منع ذلك، ولو سلم فالمسألة في الاعم منه، وبذلك ظهر لك الحال