پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص151

قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (البينة على المدعي) والامر بالحكم بين الناس في الكتاب (2) والسنة (3) ولاقتضاء عدم سماعها ضياع الحق، لانه ربما يكون المدعي يعلم مجهولا.

كل ذلك مع أنه لا دليل على اعتبار العلم فيها أزيد مما ذكرنا،فضلا عن اعتبار مقدار ما يصلح السلم فيه ونحوه منه، كما هو ظاهر المحكى عن الشيخ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: المسألة (الثانية:) (قال) أي الشيخ: (إذا كان المدعى من الاثمان افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده، وإن كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات ولم يفتقر إلى ذكر قيمته، وذكر القيمة أحوط) وأضبط (وإن لم يكن مثليا) وقد تلف (فلا بد من ذكر القيمة) لانها الواجبة حينئذ.

(و) لا يخفى ما (في الكل) من (الاشكال) الذي قد عرفت أنه (ينشأ من مساواة الدعوى بالاقرار) ومن غير ذلك.

وكذا ما في الدروس قال فيها: (ولا تسمع الدعوى المجهولة كثوب وفرس، بل يضبط المثلي بصفاته والقيمي بقيمته والاثمان بجنسها ونوعها وقدرها، وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد، لانه إيجاب في الحال، وهو غير مختلف، والدعوى إخبار عن الماضي، وهو مختلف، أما دعوى الوصية فانها تسمع مع الجهالة، وفي صحة

(1) – الوسائل – الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 5.

(2) سورة النساء: 4 – الاية 58 وسورة المائدة: 5 الاية 42 وسورة ص: 38 الاية 26 (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب كيفية الحكم.