پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص146

المسألة (الخامسة:) (إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالاول فالاول) من غير فرق بين الذكر والانثى والشريف والضيع، لاحقيقة السابق من غيره في جميع الحقوق المشتركة.

(فان) لم يعلم أو (وردوا جميعا قيل: يقرع بينهم) بالطريق المتعارف فيها من وضع الرقاع في بنادق من طين وغيره، لانها لكل أمر مجهول، ولمعلومية الترجيح بها في أمثال ذلك.

(وقيل: يكتب أسماء المدعين، ولا يحتاج) معهم (إلى ذكر الخصوم) لان الحق لهم، فان تعدد الخصوم لواحد منهم تخير حينئذ.

(وقيل: يذكرهم أيضا لتنحصر الحكومة معه) فلو كان له خصمان كتب رقعتين (وليس معتمدا، و) على كل حال (يجعل) تلك الاوراق المكتوب علي‍ (ها) أسماء المدعين (تحت ساتر) مثلا (ويخرج رقعة رقعة ثم يستدعي صاحبها).

(وقيل) بل في المسالك أنه المشهور: (إنما يكتب أسماؤهممع تعسر القرعة بالكثرة) والتحقيق أن ذلك قسم من القرعة لان الغرض تقديم من يتقدم من المدعين من غير ترجيح من قبل الحاكم ولا ميل إلى أحدهم، وهو يحصل بذلك، بل لو لا ظهور الاتفاق لامكن القول بالتخيير للحاكم المأمور على الاطلاق بالحكم بين الناس، وأن المقام ليس من الحقوق في شئ.

ثم إن المتقدم بالسبق أو القرعة إنما يقدم في دعوى واحدة، فان