جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص145
لما تقدم من وجوب التسوية بينهما في الكلام، فاما أن يكون ذلك استثناء من السابق أو رجوع عن الحكم، وظاهر العلامة في التحرير والشيخ في المبسوط التحريم، لانهما عبرا بصيغة النهي كالسالف، وهو حسن، لاشتراكهمافي المقتضي له، وفي الدروس لم يجعل التسوية في الكلام من الواجب، وذكر كراهة تخصيص أحدهما بالخطاب هنا، وهو يدل على كراهته مطلقا).
قلت: قد عرفت أنه لا دليل على وجوب التسوية بينهما فيه بحيث يشمل الفرض، بل هذا منه دليل على عدم إرادة ما يشمل ذلك منها، بل المتجه الاقتصار على المتيقن الذي هو زيادة أحدهما على الاخر به على وجه يقتضي ظهور الميل إليه وإرادة الحكومة له ونحو ذلك مما يجر إلى التهمة ونحوها، والله العالم.
المسألة (الرابعة:) (إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء و) لكن (يستحب ترغيبهما في الصلح) الذي هو خير، ولا ينافي ذلك فورية القضاء عرفا حتى لو طلب المحكوم له تنجيز الحكم عاجلا (فان أبيا) أو أبى أحدهما (إلا المناجزة حكم بينهما (1)) كما هو واضح.
(1) وفي الشرائع هنا: ” وإن اشكل أخر الحك حتى يتضح، ولا حد للتأخير الا الوضوح “.