جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص140
(والجلوس والنظر) إليهما (والكلام) معهما (والانصات والعدل في الحكم) وغير ذلك من أنواع الاكرام كالاذن في الدخول وطلاقة الوجه، بل في المسالك لو لم يكن التسوية بينهما في جواب السلام ابتداءبأن سلم أحدهما دون الاخر فيصبر هنيئة رجاء أن يسلم الاخر فيجيبهما معا، فان طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للاول فليرد قبله على المسلم، وقيل: لا بأس بأن يقول للاخر سلم، فان سلم أجابهما معا، إلى غير ذلك مما ذكروه في التسوية.
لقول علي (عليه السلام) لشريح في خبر سلمة بن كهيل (1): (ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك، ييأس عدوك من عدلك).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر السكوني (2): (من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة والنظر وفي المجلس) ونحوه النبوي (3) بابدال (فليواس).
(فليساو).
وفي آخر (4) (ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن، وإن تركتهن لم ينفعك شئ: إقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الاحمر والاسود).
وقد تقدم ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من نهى النبي (صلى
(1) و (4) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب آداب القاضي – الحديث 1 – 2.
(2) الوسائل الباب – 3 – من ابواب آداب القاضي – الحديث 1 وهو قول أمير المؤمنين (عليه السلام) كما في الكافي ج 7 ص 413 والتهذيب ج 6 ص 226 – الرقم 543 (3) أشار إليه في الوسائل – الباب – 1 – من ابواب آداب القاضي – الحديث 2 وذكره في الفقيه ج 3 ص 8 الرقم 27.