جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص134
لا ينافيه القيد في آخر غير جامع لشرائط الحجية في الخروج عن أصل البراءة ونحوه، والله العالم.
المسألة (الثامنة عشرة:) (إذا التمس الخصم إحضار خصمه
مجلس الحكم) واستعدى الحاكم عليه أعداه و (أحضره) مع الامكان (إذا كان حاضرا) بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة، وكذا عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه، لتعلق حق الدعوى به، ولاقتضاء منصبه ذلك (سواء حرر المدعي دعواه أم لم يحررها) وسواء كان من أهل المروات أم لا، ونحوها ولو كان قاضيا معزولا (1) وسواء علم الحاكم بينهما معاملة أم لا، خلافا لبعض العامة والمحكي عن الاسكافي منا، فلم يوجبوا إحضار ذوي المروات والشرف مجلس الحكم، وعن بعض أنه يستدعيه إلى منزله، ولا ريب في ضعفه، لاطلاق الادلة وغيره وإن كان الاولى التحرز في إحضار ذوي الشرف وخصوصا القاضي المعزول ونحوه.
ثم الاحضار قد يكون بختم يدفعه إلى المدعي ليعرضه عليه مكتوب فيه (أجب القاضي) وقد يكون بمحضر من الاعوان.
(1) الموجود في النسخة الاصلية ابتداءا هكذا ” وسواء كان من أهل المروات أم لا ” ثم اضيف في الهامش بعد قوله: ” أم لا ” قوله: ” ونحوها ولو قاضيا معزولا ” فصارت العبارة مشوشة: ولو كان ما في الهامش خارجا بعد قوله: ” المروات ” كان أولى، حيث تكون العبارة هكذا ” وسواء كان من أهل المروات ونحوها ولو قاضيا معزولا أم لا “.