پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص133

فالتحقيق حينئذ ما عرفت من حرمة الهدية رشوة كالهبة رشوة وحينئذ يكون الرشاء أعم من كل من هذه العقود من وجه نحو الاعانة على الاثم، فتأمل جيدا كي تعرف ما في المسالك وغيرها من حرمة الهدية للقاضي والعامل ممن لم تكن عادته الهدية له قبل ذلك أو كانت للقاضي من أحد الخصمين، بل وغير ذلك من المباحث.

(و) كيف كان ف‍ (لو تلفت) اي الرشوة (قبل وصولها إليه ضمنها له) لعموم (على اليد) (1) وغيره مما تقدم الكلام فيه وفي جميع ما يتعلق بالمسألة موضوعا وحكما في المكاسب (2) فلاحظ وتدبر ليظهر لك الحال في كثير من مباحث المقام حتى الاشكال في الضمان مع التلف، خصوصا إذا كانت الرشوة من الاعمال التي تبرع بها الراشيونحوه مما لايد فيه للمرتشي ولا أمر بالعمل، وحتى فيما ذكره بعض من حرمة ما يقع من المدعي من الاعمال لاجل الحكم وإن لم يدخل ذلك تحت الرشوة في الاسم ولكن يدخل في الحكم، ضرورة عدم الدليل على الحرمة المنافية للاصل وغيره بعد عدم الاندراج في اسم الرشوة أو غيره مما هو عنوان للحرمة كالمتوصل به إلى الباطل ونحوه، أما إذا كان وصلة إلى الحق فلا بأس به بعد أن لم يكن رشوة كما هو الفرض.

هذا وقد يقال: باختصاص الرشوة فيما بذل للقاضي على الحكم ولو بحق وللعامل على الباطل، أما الثاني فللاجماع المحكي في المسالك، وأما الاول فلظاهر النصوص (3) وما في بعضها من الاطلاق كالنبوي (4) الذي

(1) المستدرك – الباب – 1 – من كتاب الغصب – الحديث 4 وسنن البيهقي ج 6 ص 95.

(2) راجع ج 22 ص – 149.

(3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب آداب القاضي.

(4) المستدرك – الباب – 8 – من ابواب آداب القاضي – الحديث 8.