جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص130
لمستها) في الخبر (1) المشهور (وهو تعريض) منه (بايثار الاستتار) وحمل له على عدم الاتمام بتكرار الاقرار أربع مرات، كل ذلك منالرأفة بعباده ورحمتهم، ولذا درأ عنهم حدوده بالشبهات (2).
المسألة (السادسة عشرة:) (يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه) لما فيه من ترجيحه على الاخر وتطرق التهمة والميل، وقد روي (3) (أن أمير المؤمنين (عليه السلام) نزل به ضيف فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصوصة لم يذكرها له، فقال له: أخصم أنت ؟ قال: نعم، قال: تحول عنا، لان رسول الله نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه) بل الظاهر مرجوحية حضور ضيافة الخصم مطلقا، بل وكل ما يقتضي ترجيحه على خصمه، والله العالم.
(1) سنن البيهقي ج 8 ص 226.
(2) اشاة إلى ما رواه في الوسائل – الباب – 24 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 4 من كتاب الحدود.
(3) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب آداب القاضي – الحديث 2.