جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص129
المسألة (الخامسة عشرة:) (لا يجوز للحاكم) بلا خلاف أجده فيه (أن يتعتع الشاهد وهو أن يداخله في) أثناء (التلفظ بالشهادة) بكلام يجعله ذريعة إلى أن ينطق به ويعدل عما كان يريده هداية له إلى شئ ينفع أو إيقاعا له فيما يضر (أو يعقبه) بكلام ليجعله تتمة شهادته، وليستدرجه إليه بحيث تصير به الشهادة مسموعة أو مردودة.
(بل) يجب عليه أن (يكف عنه حتى ينتهي ما عنده) ويحكم مقتضاه حينئذ (وإن) كان (يتردد) ويتلعثم في شهادته لهيبة الحاكم ومجلس الحكومة أو غيرهما، بل في المسالك حرمة ذلك عليه سواء كان الشاهد يأتي بما داخله به وتعقبه لولاه أم لا، وهو كذلك بناءعلى اعتبار القصد المزبور بالتعتعة، بل لا فرق بين الحاكم وغيره عدا الخصم، فيه لما فيه من تضييع الحق وترويج الباطل ونحوهما مما هو معلوم الحرمة لغير الحاكم فضلا عنه، أما إذا لم يكن كذلك بل كان من الاعانة على إبراز مقصده ونحو ذلك فيشكل حرمته، للاصل وغيره.
(و) كيف كان ف (لو تردد) الشاهد (في الشهادة) لامر قد عرض له (لم يجز ترغيبه في الاقدام على الاقامة و) إغراؤه بذلك، كما (لا) يجوز له (تزهيده في إقامتها) وترديده بها بعد فرض جزمه بالمشهود به، لما فيه من الامر بالمنكر والنهي عن المعروف.
(وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الاقرار) بالحق (لانه ظلم لغريمه و) لكن (يجوز ذلك في حقوق الله، فان الرسول (صلى الله عليه وآله) قال لما عز عند اعترافه بالزنا: لعلك قبلتها، لعلك