پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص128

وقوله تعالى (1): (ولا يأب كاتب أن يكتب) مع أنه في غير ما نحن فيه محمول على ضرب من الكراهة، للقطع بعدم وجوب ذلك،نعم هو راجح من حيث كونه قضاء حاجة وضبطا للحق وإقامة للمعروف.

بل ينبغي أن يكتب نسختين:

إحداهما تكون في يد الملتمس والاخرى تبقى في ديوان الحكم لتنوب عن الاخرى على تقدير تلفها، وليؤمن من تغييرها، بل في المسالك وجوب كتابة النسختين على تقدير القول بوجوب أصل الكتابة، ولكن قد عرفت ما في الاصل فضلا عن الفرع، أللهم إلا أن يكون منصوبا من قبل الامام (عليه السلام) لذلك على وجه يرتزق من بيت المال، فان الوجوب عليه متجه حينئذ، والله العالم.

المسألة (الرابعة عشرة:) (يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والاذهان القوية (2) مثل أن يفرق بينهم) ويكلفهم ما يثقل عليهم من المبالغة في مشخصات القضية التي شهدوا بها، ووعظهم وتحذيرهم عقاب شهادة الزور (لان في ذلك) نوع (غضاضة لهم) وامتهان (و) إن كان لا يصل إلى حد الحرمة.

نعم (يستحب ذلك في موضع الريبة) ولو لضعف بصيرةالشاهد وذهنه للاستظهار، كما عرفته سابقا.

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 282.

(2) وفي الشرائع الموجود عندي ” الاديان القوية “.