پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص111

المكلف به، أو أن المراد بحث عنهما بتكليف الخصم بتزكيتهما، وعلى كل حال فالامر سهل.

إنما الكلام في الحكم بشهادتهما مع تزكية الخصم لهما وإن قال: إنهماأخطأ في هذه الشهادة من أن المراد بالتزكية الاستظهار في ثبوت حقه، فيكفي إقراره، ولما سمعته من المحكي عن النبي (صلى الله عليه وآله) ومن اشتراط الحكم بعدالتهما

التي لم تثبت باقرار الخصم ورضاه بالحكم بشهادتهما لا يجدي في صحة الحكم وجريان أحكامه عليه، كما لا يجدي رضاه بالحكم بشهادة فاسقين، ولعله أقوى.

(وكذا لو عرفت إسلامهما) بل إيمانهما أيضا (وجهل عدالتهما توقف) عن الحكم (حتى) يبحث عن ذلك ف‍ (يتحقق) له (ما يبني عليه من تعديل (عدالة خ ل) أو جرح) لان الاسلام والايمان ليسا عدالة ولا طريقا شرعا للحكم بها على وجه يتحقق ما شرط بها من طلاق أو حكم أو ائتمام أو غير ذلك كما عرفت الكلام فيه بما لا مزيد عليه في بحث الجماعة (1).

(وقال) الشيخ (في الخلاف) كما عن الاسكافي والمفيد: (يحكم) إما لان الاسلام أو الايمان مع عدم ظهور الفسق عدالة، أو لانه يحكم بها بمجردهما أو لان الحاصل من مجموع قوله تعالى (2):(وأشهدوا ذوي عدل) وقوله تعالى (3): (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) وقوله تعالى (4): (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) قبول

(1) راجع ج 13 ص 280 – 290.

(2) سورة الطلاق: 65 – الاية 2.

(3) سورة البقرة: 2 – الاية 282.

(4) سورة الحجرات: 49 – الاي