جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص106
في أحكامهم) لانهم أمناء على ذلك (فيكون القول قوله مع يمينه، لانه يدعى الظاهر) بل ربما قيل أو احتمل عدم اليمين، ولعله على ذلك يبنى عدم جواز إحضاره المقتضي لامتهانه عند القائل به، ومجرد احتمال الاقرار لا يقتضى وجوبه بعد أن كانت الدعوى لا يمين لمدعيها على المدعى عليه، لانه يدعي عليه مالا، وهذا كله جار في المسألة السابقةبالنسبة إلى إحضار الحاكم مطلقا أو مع ذكر البينة وأن القول قوله مطلقا أو بيمينه أو يكلف البينة.
ولكن الاول أقوى، فيجب الاحضار مطلقا، سواء كانت الدعوى بأخذ أو استيفاء بحكمه أو غير ذلك.
وكذا لو ادعى أنه أخذ منه رشوة أو نحو ذلك، بل أولى بالقبول، نعم لا يخفى عليك ما ذكرناه من احتمال عدم جريان نحو ذلك في نواب الغيبة الجامعين للشرائط وإن سمعت الدعوى عليهم في غير ما يتعلق بما هم أولياء فيه وإن كان التحقيق خلافه لما سمعت.
ولو بان أن الحاكم ليس من أهل الحكومة نقض جميع أحكامه وإن كانت صوابا إلا ما لا فائدة للنقض فيه، كرد المغصوب والوديعة ونحوهما.
ولو كان الحكم خطأ عند الاول ولكن حكم به غفلة وصوابا عند الثاني فالاقوى نقضه، كما لو تنبه الحاكم بنفسه له، والله العالم.
المسألة (السادسة:) (إذا افتقر الحاكم إلى مترجم) لسماع الشهادة ونحوها (لميقبل إلا شاهدان عدلان) حتى فيما يكتفى فيه بالشاهد والامرأتين، لانه بحكم الشهادة على الشهادة لا الشهادة فيه، ولذا يكتفى بالعدلين في ترجمة