پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص104

ما دل على قبول كل دعوى من مدعيها من قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (البينة على المدعي) وغيره.

ولا ينافي ذلك ما تقدم من وجوب النظر في المحبوس وإن لم يدع الظلم والجور عليه، لما عرفته سابقا من معنى الوجوب مع فرض تمام الحكم من الاول، نعم لو اريد الحكم عليه كما حكم به الاول توقف الحكم عليه بأداء الحق على ثبوته عنده، ولا يكفي فيه حكم الحاكم السابق كما عرفته سابقا، بخلاف المقام المفروض فيه أيضا تمام حكم الحاكم ولم يبق شئ منه، فليس عليه التعرض له حتى يدعى المحكوم عليه ذلك، فيلزمه حينئذ النظر مقدمة لقطع الدعوى المسموعة، كما هو واضح.

(وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الاول) ولو باقرار منه أو غيره (أبطله سواء كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الناس) على الاصح كما في التحرير خلافا للفاضل وللمحكي عن الشيخ وبعض العامة من الاقتصار على الاول الذي له النظر فيه بخلاف الثاني المتوقف على مطالبة المستحق، وقد عرفت ضعفه، لمعلومية وجوب انكار المنكر عليه في نفسه باعتبار كونه حكما بباطل وبغير ما أنزل الله تعالى شأنه، وأن له الولاية العامة.

إنما الكلام في لزوم النظر في الاول الذي قد يشكل – كما عن بعض العامة – بعدم اقتضاء ذلك وجوبه، بل أقصاه طلب البينة من المدعي على دعواه، فان لم يكن فله اليمين، ولا تلازم بين سماعها ووجوب النظر في حكمه، إلا أنه كما ترى، ضرورة وجوب سماع كل دعوى مقبولة عليه، لاقتضاء منصبه ذلك، ولاطلاق الادلة والامر بالمعروف، وغير ذلك.

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 5.