جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص103
لكنه كما ترى أيضا، ضرورة عدم عد ذلك اتباعا وتقليدا، فالاولى القول بوقوعها مراعاة غير محكوم عليها بصحة ولا فساد إلا إذا لحقها ولو بعد ذلك بتقليد، فانه ينكشف بذلك صحتها حال وقوعها، فيكونالتقليد حينئذ طريقا إلى معرفة صحتها حين وقوعها، بل العبادة أيضا كذلك إذا فرض وقوعها من أول الامر بعنوان القربة، ولايكون ذلك إلا في الجاهل غير المتنبه حال إيقاعها بخلاف المعاملة، فانه يجوز وقوعها ولو مع الشك، لعدم اعتبار النية فيها وعدم اعتبار سبق التقليد.
ولو فرض اختلاف المتعاقدين فاختار أحدهما القول بالفساد والاخر الصحة وحدث بينهما نزاع ترافعا إلى حاكم يحكم بينهما بمقتضى رأيه في خصوص المتنازع فيه، ويكون هو الحجة عليهما فيه، وينقض تقليد أحدهما فيه، كما عرفته سابقا، فتأمل جيدا فان المسألة من المشكلات التي لم تحرر.
بل الظاهر إجراء حكم الصحة والفساد على توابع عقدهما من كل مجتهد اتفق له النظر فيه بنوع من الانواع وإن ماتا على عدم التقليد ولم يلحقاه بما يقتضى الصحة في حقهما، والله العالم.
المسألة (الرابعة:) (ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله)
ولاغيره حملالفعله على الوجه الصحيح وإن جاز له ذلك للاصل وغيره (لكن لو زعم المحكوم عليه أن الاول حكم عليه بالجور) لفساد اجتهاد ونحوه (لزمه النظر فيه) أي في حكمه بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا، لانها دعوى لا دليل على عدم سماعها، فتبقى مندرجة في إطلاق