پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص99

ثم رجع المفتي عن ذلك لم يبطل نكاحه وإن كان لا يجوز له تزويج امرأةأخرى كذلك إذا كان مقلدا له في ذلك، لان العقد المقتضى دوام النكاح قد وقع بالفتوى الاولى التي لم يعلم بطلانها، فآثار حكم العقد باقية على حالها، للاصل وغيره إلا إذا تعقبه حكم بالفسخ، لما عرفت من نقض الفتوى به.

وهكذا كل ما كان من هذا القبيل من الاسباب المستقلة بدليل على لزومها بمجرد عدم العلم بفسادها، فتبقى حينئذ على ذلك وإن تغير رأي المجتهد، فانه لادليل على الفسخ به، بل حاصل الادلة خلافه كما يبقى على قاعدة الاجزاء مثل الصلاة والغسل والوضوء.

بل قد يقال: إن غسل النجاسة أيضا كذلك وإن كان لا يخلو من نظر وبحث، ضرورة عدم مقتض للدوام فيه، بل هو تابع لظن المجتهد ما دام باقيا، فلو غسل مثلا شيئا بالماء القليل الملاقي للنجاسة بفتوى عدم تنجسه بذلك ثم تغير رأيه وجب تجديد الغسل، لان طهارة المغسول به مقيدة بما دام ظن المجتهد كذلك، فهو حينئذ كالماء نفسه وهكذا.

بل قد يقال في نحو الوضوء به بوجوب تطهير اليد وإن قلنا بصحة الوضوء به، أللهم إلا أن يمنع ذلك لقاعدة العسر والحرج، خصوصا فيما لو بنى به مثلامسجدا ونحوه إلا أن ذلك كما ترى.

أما الفتوى بطهارة شئ للاصل مثلا ثم تغير رأيه إلى النجاسة فلا إشكال في وجوب اجتنابه عليه، لعدم استناد الطهارة المفتى بها أولا إلى سبب يقتضى بقاءها.

وما عن العميدي من الاجماع على النقض في نحو نكاح المرتضعة لم نتحققه، بل لعله على العكس، كما هو مقتضى السيرة مضافا إلى ما عرفت، وحينئذ فالمراد بنقضها في نحو الفرض بطلان العمل بها في جميع المتجدد من أفرادها، وأما ما وقع فلا نقض فيه.