پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص96

منافية في الظاهر لما هو المعلوم – بل حكى عليه الاجماع بعضهم – من عدم جواز نقض الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك، وإنما يجوز نقضه بالقطعي من إجماع أو سنة متواترة أو نحوهما.

بل عن الشيخ أن الحكم خطأ ولو بمخالفة القاطع لم ينقض إذا كان حقا للناس، لان صاحب الحق ربما أسقط حقه، نعم ينقض إذا كان حقا الله عزوجل، كالعتق والطلاق، وبه أفتى الفاضل في القواعد أولا وإن كان فيه ما عرفت من عدم الاجماع على عدم جواز النقض فيما ذكرناه من الفرض.

وقد يناقش الشيخ بأن له الرئاسة العامة المقتضية للخطاب باظهار الحق وتأييده ورد الباطل وإفساده من غير فرق بين الجميع، نعم لو رضي المحكوم عليه بعد ظهور بطلان الحكم عليه ببذل ماله لمن في يده المال مثلا فلا بأس، لان الناس مسلطون على أموالهم، ومجرد احتمال رضاه لا يرفع الخطاب باظهار الحق وتدمير الباطل كما وقع منهم (عليهم السلام) وخصوصا أمير المؤمنين (عليه السلام) في قضايا متعددة وقعت من حكام الجور في زمانه (1).

نعم قد يقال: إن ذلك كله مع المخالفة للدليل العلمي الذي لا مجال للاجتهاد فيه، ولكن وقع الحكم من الاول غفلة عنه أو جورا أو نحوذلك، أما القطعي النظري كاجماع استنباطي وخبر محفوف بقرائن وتكثر أمارات ونحو ذلك مما يمكن وجود عكسها عند الاول كما نراه بالعيان بين العلماء وخصوصا في دعوى الاجماع فلا يبعد عدم جواز النقض به في غير ما فرضناه، ضرورة اندراج حكم الاول في الادلة المقتضية لنصبه،

(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 6 والباب – 21 – منها الحديث 2.