جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص94
كاجماع أو خبر متواتر (أو اجتهاديا) كخبر الواحد ومنصوص العلة ونحوهما وقد أخطأ الاول في الاجتهاد، لانه يكون حينئذ الاول من الحكم بغير ما أنزل الله تعالى.
(وكذا كل حكم قضى به الاول) غير المفروض (وبان للثاني فيه الخطأ) ولو لفساد الاجتهاد من الاول (فانه ينقضه، وكذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ) على نحو ما سمعته في غيره (فانه يبطل الاول ويستأنف الحكم بما علمه) لما عرفت.
هذا ولكن قد يشكل وجوب النظر في الاول – وإن جزم به في المسالك، بل ظاهرهم المفروغية منه عند ذكرهم من الادب النظر فيالمحبوسين – بأن ذلك من آثار الحكم الاول الذي قد أمرنا بعدم رده بعد حمله على الوجه الصحيح، فهو حينئذ كالتصرف بالمال الذي قد أخذ بحكمه من غير فرق بين الدار وغيرها.
على أنه لا إشكال في ثبوت الحق بحكم الحاكم، فلا يجوز له النظر مع امتناع من له الحق عن المرافعة، لانقطاع دعواه بحكومة الاول فضلا عن أن يجب عليه، بل ربما يتوهم عدم محل للدعوى وإن تراضى الخصمان بتجديدها عند الحاكم الثاني، وإن كان الاقوى خلافه، بل الاقوى نفوذ حكمه وإن اقتضى نقض الاول ولو لدليل اجتهادي يعذر فيه.
ويمكن حمل عبارة المصنف على هذا أو على معنى ثبوت الحق بحكم حاكم عند حاكم آخر، لان أقصاه إلزام الخصم بمقتضى البينة التي قامت عنده مثلا، ومثله لا يكون مثبتا للحق عند غيره، وعدم جواز الرد عليه مع عدم العلم بفساده لا يقتضي تحقق الموضع الذي يتوقف عليه مباشرة الثاني لاستيفاء الحق الذي هو من ولاية القضاء بالمعنى الاعم، فليس له حينئذ ذلك إلا بعد ثبوت كونه مستحقا عليه عنده، وليس في