پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص86

(وهنا مسائل:) (الاولى:) لا خلاف بيننا معتد به في أن (الامام (ع) يقضي بعلمه مطلقا) في حق الله وحق الناس، بل في محكي الانتصار والغنية والايضاح ونهج الحق وغيرها الاجماع عليه، وهو الحجة مضافا إلى قول علي (عليه السلام) لشريح لما تخاصم مع من عنده درع طلحة (1): (ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على أعظم من هذا).

ولقوله تعالى (2): (يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق).

وقال (3): (أن تحكموا بالعدل).

وقال: (4)(وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحق والعدل والقسط.

ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسين بن خالد (5): (الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لانه أمين الله في خلفه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره وينهاه ويمضي ويدعه: قال: فقلت: كيف ذاك ؟ فقال: لان الحق إذا كان لله تعالى فالواجب

(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 6.

(2) سورة ص: 38 – الاية 26.

(3) سورة النساء: 4 – الاية 58.

(4) سورة المائدة: 5 – الاية 42.

(5) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 3 من كتاب الحدود