جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص81
بجامع الكوفة (1)) بل عن ظاهر المقنعة والنهاية والمراسم والسرائر، الاستحباب، لان القضاء من أفضل الطاعات، والمسجد من أشرف البقاع، وعن بعض الكتب (2) انه بلغ عليا (عليه السلام) أن شريحا يقضي في بيته، فقال: (يا شريح اجلس في المسجد، فانه أعدل بين الناس، وأنه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته).
وقيل – والقائل الصدوق فيما حكي عن الفقيه والمقنع -: يكره عملا بعموم الاخبار المتقدمة وحملا للواقع على الضرورة والدلالة على الجواز.
بل قد عرفت في أحكام المساجد من كتاب الصلاة (3) عن جملة من كتب الاصحاب التصريح فيها بكراهة إنفاذ الاحكام، وإن قيل المراد الحبس على الحقوق والملازمة عليها، لكن يدخل فيه إقامة الحدود، وهي مذكورة معه في الكتب المزبورة.
وقد يقال: إن القضاء من حيث كونه قضاء لا كراهة فيه، بل لا يبعد رجحانه، نعم قد يقترن بما يرجح تركه في المسجد أو يحرم فعله، وهوخارج عن محل البحث، وربما كان ذلك أولى بالجمع من غيره، والله العالم.
(وأن يقضي وهو غضبان) للنبوي (4) (لا يقضي القاضي وهو غضبان) ولما فيه من المخاطرة في الوقوع في الخطأ معه.
(وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس، كالجوع والعطش والغم والفرح ومدافعة الاخبثين وغلبة النعاس)
(1) البحار – ج 40 ص 277 وج 62 ص 167.
(2) المستدرك – الباب – 11 – من ابواب آداب القاضي – الحديث 3.
(3) راجع ج 14 ص 115 – 117.
(4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب آداب القاضي – الحديث 1 وسنن البيهقي ج 10 ص 105.