جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص79
صواب كل مجتهد اجتهادا صحيحا.
(و) كيف كان ف (لو اخطأ فأتلف) بأن حكم لاحد بمال أو على أحد بقصاص أو نحو ذلك ثم ظهر أن الخطأ في الحكم ولم يكن مقصرا في الاجتهاد (لم يضمن) لانه محسن (وكان على بيت المال)بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الاصبغ (1): (ما أخطأه القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين).
(وإذا تعدى أحد الغريمين) مثلا في مجلس القضاء على وجه محرم بأن كذب الشاهد أو نسب إلى القاضي الميل والجور ونحو ذلك نهاه عن المنكر و (عرفه خطاءه برفق، فان عاد زجره، فان عاد أدبه بحسب حاله مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط) والطريق الشرعي، إذ هو حينئذ كغيره من المنكر الذي يجب الردع عنه بمراتبه المقررة.
نعم لو كان ذلك معه استحب له العفو.
وإن أساء الادب مع الخصم أو القاضي أو غيرهما أو استعمل اللدد أي طلب اليمين من الخصم ثم قطعها عليه وقال: لي بينة سأحضرها ثم يعود إلى الاول وهكذا إيذاء وتعنتا عرفه أيضا طريق الاب اللائق بمثل ذلك المقام برفق، وبين له فساد ما ارتكبه، بل في المسالك (فان بخع وإلا أغلظ له، فان أفاد وإلا جاز تأديبه بما يقتضيه اجتهاده منالتوبيخ وإغلاظ القول ونحو ذلك) والله العالم.
(و) أما (الاداب المكروهة) فهي (أن يتخذ حاجبا وقت القضاء) ونحوه من الولايات للنبوي (2) (من ولى شيئا من
(1) الوسائل الباب – 10 – من ابواب آداب القاضي – الحديث 1.
(2) سنن البيهقي – ج 10 ص 101.