جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص76
شيئين: أحدهما أصل الوصاية، فان أقام بينة بها قرره عليها إلى أن يحصل ما يزيلها من فسق فينزع المال من يده، فان كان المال كثيرا لا يمكنه القيام بحفظه والتصرف فيه ضم إليه من يعينه، والثاني تصرفه في المال، فان قال: فرقت ما أوصى به نظر إن كانت الوصية لمعينين لم يتعرض لان الدعوى لهم إن لم يصل، وإن كانت بجهة عامة فان كان عدلا أمضى تصرفه ولم يضمنه، وإن كان فاسقا ضمنه لتعديه بالتفريقلا عن ولاية).
وكأن الاول مبني على أصالة ولاية الحاكم حتى يثبت الوصاية لا أنها تثبت إن لم يكن هناك وصي، فيكفي في عدم ثبوتها دعوى مدعيها بلا معارض، ولا تطلب منه البينه على ذلك كما زعمه بعض متفقهة العصر، كما أن التضمين في الثاني مبني على عدم جواز وصاية الفاسق على ذلك.
ولو أن غير الوصي فرق الموصى به ففي المسالك (نظر إن كانت الوصية لمعينين وقع الموقع، لان لهم أن يأخذوه من دون واسطة، وإلا ضمن) وفيه أنه كذلك إذا كان معينا، أما إذا كان كليا فلا، فيتجه الضمان حينئذ وإن كان لمعينين.
وكذا يضمن من تصرف ممن ليس له الولاية حتى في وقف المسجد والمسجد ونحوهما وإن صرفه في مصلحة إلا مع إجازة الولي في وجه، بل في القواعد احتمال عدم الضمان حتى في تفرقة غير الوصي إذا كان في محله، إلا أنه كما ترى، ولو ظهر منه خيانة فأولى بالضمان كما هو واضح، والله العالم.
(ثم) إذا فرغ من ذلك (ينظر في أمناء الحاكم) الاول (الحافظين لاموال الايتام) ونحوهم (الذين يليهم الحاكم ولاموال الناس من وديعة ومال) غائب و (محجور عليه، فيعزل الخائن ويسعد