پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص73

بالخصوص، ويكفي فيه مشروعية أصل الادب، فالتسامح فيه زائد على التسامح في السنن.

وكيف كان فهي كثيرة خصوصا في كتب العامة حتى أفردت بالتصنيف، وقد ذكر المصنف المهم منها (ف‍) قال: (المستحب أن يطلب) قبل دخوله أو حينه (من أهل ولايته من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده) وعن العلماء فيها والعدول ومن هو مستحق للتعظيم وغير ذلك مما ينبغي الاطلاع عليه لمثله.

(وأن يسكن عند وصوله في وسط البلد ليرد الخصوم عليه ورودا متساويا) ليكون ذلك أقرب إلى التسوية بينهم التي قد عرفت حالها فيالكلام والانصاف والمجلس وغيرها.

(وأن ينادي بقدومه إن كان البلد واسعا لا ينتشر خبره فيه إلا بالنداء) أن فلانا قد قدم قاضيا فمن أحب سماع قراءة عهده فليحضر ساعة كذا من يوم كذا، فإذا حضروا قرأ عليهم العهد، وإن كان معه شهود شهدوا.

وقيل: يستحب أن يكون دخوله يوم الاثنين تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) في دخوله المدينة، وهو كما ترى.

نعم في كشف اللثام (ينبغي له أن يقصد الجامع إذا قدم، ويصلي ركعتين، ويسأل الله العصمة والاعانة).

(وأن يجلس للقضاء في موضع بارز مثل رحبة) وهي الصحراء بين أفنية القوم والمسجد (أو فضاء ليسهل الوصول إليه) ولئلا تهابه الناس أو بعضهم لو جلس في بيت مثلا.

(وأن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من) ديوان الحكم المشتمل على المحاضر والسجلات و (حجج الناس وودائعهم) ووثائقالايتام والاوقاف ونحو ذلك، لانها كانت في يده بالولاية التي انتقلت منه