پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص72

عليكم) (1) (وهو حجتي عليكم) (2) (والراد عليه كالراد علينا) (3) ونحو ذلك، ولعه لذا حكي عن بعضهم اختصاص المنع بقاضي التحكيم.

وفي محكي التحرير (ولو تولى وصي اليتيم القضاء فهل يقضي له ؟ فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقه، كما في حق نفسه، ومن أن كل قاض فهو ولي الايتام).

قلت: لاإشكال في عدم منع مثل ذلك – مع عدم الوصاية – الحكومة، لعدم اختصاص الولاية له، وكذا شهادة الفقير أو حكومته بأن في مال زيد الزكاة مثلا، بل وكذا الكلام في مصرف الوقف من العلماء والعدول ونحوهم، فان ذلك ونحوه لا يمنع الحكومة ولا الشهادة، لعموم أدلة القبول، أما الولاية المخصوصة كالاب والجد والوصي فالظاهر عدم قبول شهادتهم للمولى عليه لانها تجر نفعا إليهم، أما إذا كان الاب حاكما مثلا أو الوصي كذلك ففي قبول حكمه له نظر، أقواه العدم، والله العالم.

(النظر الثاني) (في الاداب) (وهي قسمان: مستحبة ومكروهة) إلا أن كثيرا منها لا دليلعليها بالخصوص، ولكن ذكرها الاصحاب وغيرهم من غير إشعار بتوقف في شئ منها، ولعله لعدم احتياج الاستحباب الادبي إلى دليل

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 1 – 9 – 1.