جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص68
المسألة (العاشرة:) (إذا اقتضت المصلحة تولية) القضاء مثلا (من لم يستكمل الشرائط) بأن كان قاصرا في العلم والعدالة (انعقدت ولايته) في أحد الوجهين أو القولين (مراعاة للمصلحة في نظر الامام (عليه السلام) كما اتفق لبعض القضاة في زمن علي (عليه السلام)) وهو شريح المعلوم انتفاء بعض الشرائط فيه.
(وربما منع من ذلك) بل هو أحد الوجهين أو القولين أيضا، بل لعله أقواهما كما هو خيرة الفاضل في المحكي من تحريره، للاصل بل الاصول، ولاطلاق دليل الشرطية، بل صريح النص والفتوى عدم كونه مشروعا للتقية على وجه تجري عليها أحكام القضاء الصحيح، كما في الصلاة والوضوء والغسل فضلا عن غيرها، ومن هنا استفاضت النصوص (1)في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم، وأنها من المرافعة إلى الجبت والطاغوت مع استفاضتها (2) في الحث على الصلاة معهم، وأنها كالصلاة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله).
بل ظاهر النص (3) والفتوى بل صريح بعضهما عدم صحة قضاء قضاة أئمة الجور وإن حكموا بالحق، وحينئذ فلا مصلحة تقتضي تغيير الحكم فيه، كما يومئ إليه إصراره (عليه السلام) في عدم تولية معاوية حتى قال (4): (قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ولكن دونها
(1) و (3) الوسائل الباب – 1 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 0 – 4.
(2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب صلاة الجماعة – من كتاب الصلاة.
(4) نهج البلاغة – الخطبة 41 (ص 118 ط ايران) وفيه ” قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونه مانع من امر الله ونهيه.