جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص67
في الاستنابة إما مطلقا أو عن الامام، فلا يتم الحكم مطلقا بكون النائب تابعا للمستنيب.
فيتجه على هذا وجه ثالث قد جزم به الرافعي في الروضة من بعض كتب الشافعية وهو (أن القاضي إن لم يكن مأذونا في الاستخلاف بل استخلف بناء على جوازه مطلقا أو مع شهادة القرائن انعزل خليفته بموته، لان الاستخلاف في هذه الحالة إما أن يكون جوازه مشروطا بالحاجة فكان النائب كالمعين في العمل، فإذا زالت ولايته بطلت المعاونة، لعدم الحاجة إليها، وإما لان الخليفة كالوكيل حيث جوزناها مطلقا، فتبطل بموت الموكل لانه كالمعين أيضا، وإن لم يكن لحاجة وكان مأذونا في الاستخلاف نظر، فان قال: استخلف عني فاستخلف لم ينعزل خليفته، لانه مأذون من جهة الامام، فكأنه حينئذ سفير في التولية وإن قال: استخلف عن نفسك أو أطلق انعزل، لظهور غرض المعاونة وبطلانها ببطلان ولايته).
وفيها أيضا (لو نصب الامام نائبا عن القاضي فعن السرخسي لا ينعزل بموت القاضي ولا انعزاله للاذن له من جهة الامام).
ومال إليه في المسالك قال: (إلا أن يكون الاذن مقيدا بالنيابة عن القاضي فيتبعه كالاول) وهو جيد.
لكن قد يناقش بالتفصيل بينما يستفاد منه الاذن، فان دعوى انحصار إفادة القرائن في الاستخلاف عنه لا عن الاصل ممنوعة، ضرورة أعميتها من ذلك، كما هو واضح.