پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص65

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ من صاحب الزمان روحي له الفداء -: إن إمام العدل له النصب في الازمنة المتأخرة عن زمان موته، فان الزمان بأجمعه لجميعهم ومعصومون عن الخطأ، ولا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا الفرع إنما ذكره العامة على أصولهم في أئمتهم المنصوبين من قبلهم لا من ربهم بخلاف أئمتنا (عليهم السلام) الذين هم أولياؤنا أحياء وأمواتا، وإنما ينعزل نوابهم بالموت حيث تكون التولية منهم مقيدة بذلك ولو بظاهر الحال، لا لانقطاع ولايتهم بالموت، فإذا كانت من أحدهم على الاستدامة صريحا أو ظاهرا فلا إشكال في عدم الانعزال، ومنه نصب الصادق(عليه السلام) لكل من عرف حلالهم وحرامهم (1) الظاهر بل الصريح في ذلك، فيمضي حينئذ حكمه ولو بعد موته في زمن الامام الاخر المعبر في الحقيقة عن الاول، فان حكمهم واحد وأمرهم واحد، كما هو معلوم من أصول الشيعة، بل هو من ضروريات مذهبهم.

(و) بذلك ظهر لك أن (الاول أشبه) لكن على الطريق الذي ذكرناه، لا لانقطاع ولايتهم بالموت، ولو فرض عدم ظهور في تقيد الولاية بزمن حياتهم كان المتجه بقاؤها حتى يأتي العزل من الامام المتأخر الذي هو في الحقيقة عزل من الامام الذي قبله تمسكا باطلاق مقتضيها مع فرضه، أما إذا لم يكن بل ليس إلا صيرورته قاضيا في زمن الحياة فالمتجه الحكم بانقطاعها، لان ذلك لا يكفي في ثبوت الاذن في الزائد عليه، إذا الاستصحاب هنا لا وقع له بعد التنويع المزبور، ومن ذلك يعلم ما في الاصل المزبور، كما هو واضح.

(ولو مات القاضي الاصلي) الذي نصبه إمام العدل انعزل كل نائب له في شغل معين، كبيع على ميت أو غائب أو سماع بينة في حادثة

(1) الوسائل الباب – 11 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 6.