پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص64

المسألة (التاسعة:) (إذا مات الامام (ع) قال الشيخ: الذي يقتضيهمذهبنا انعزال القضاة أجمع) لانهم نوابه وولايتهم فرع ولايته، فإذا زال الاصل زال الفرع، فان أمر كل عصر إلى إمام ذلك العصر.

(وقال في المبسوط: لا ينعزلون، لان ولايتهم ثبتت شرعا) بتوليته (فلا تزول بموته) للاصل المؤيد بما في الانعزال من الضرر العام اللاحق للخلق بخلو البلدان من الحكام إلى أن يجدد الامام اللاحق نوابا فتعطل المصالح.

بل في المسالك (قد يقدح هذا في ولاية الفقية حال الغيبة بأن الامام الذي قد جعله قاضيا وحاكما قد مات فيجري في حكمه الخلاف المذكور – ثم قال -: إلا أن الاصحاب مطبقون على استمرار تلك التولية، فانها ليست كالتولية الخاصة، بل حكم بمضمونه فان إعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كاعلامه بكون العدل مقبول الشهادة، وذا اليد مقبول الخبر، وغير ذلك، وفيه بحث).

قلت: وجه البحث ظهور الادلة في كونه إنشاء نصب منه، بل هو كاد يكون صريح قوله (ع) (1): (فاني جعلته قاضياوحاكما) لا أنه مجرد إعلام، وكيف يكون إعلاما وقد عرفت الاحتياج إلى انشاء النصب والاذن.

نعم قد يقال في دفعه – مضافا إلى ما سمعته من النص (2) على

(1) راجع التعليقة (5) من ص 9.

(2) الوسائل الباب 11 من ابواب صفات القاضي الحديث 9.