پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص62

كالوكيل والوصي، لان ذلك حق للامام (عليه السلام) فله أخذه واعطاؤه لغيره.

ولكن (الوجه) عند المصنف تبعا لبعض أنه (لا) يجوز (لان ولايته استقرت شرعا، فلا تزول تشهيا) وهو كما ترى مصادرة محضة، ولان عزله حينئذ بمنزلة العبث، وفيه عرضة للقدحفي من ليس بمقدوح فيه، وهو مجرد استحسا ن.

(أمالو رأى الامام (عليه السلام) أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح أو لو جود من هو أتم منه نظرا، فانه جائز) قطعا (مراعاة للمصلحة).

ولكن لا يخفى عليك أن هذا البحث أيضا قليل الجدوى، كما أومأنا إليه سابقا، ضرورة أن الامام (عليه السلام) لا يفعل إلا ما يوافق المصلحة ويناسب المشروع، ويجب طاعته في كل شئ، وفعله حجة كذلك، وهو معصوم من الخلل مؤيد مسدد، وإنما بحث في هذه الفروع من يجوز امامة من يتفق منه خلاف المشروع، وحينئذ فمع حضوره (عليه السلام) هو أعلم بما يقع منه.

وكذا البحث في أنه هل ينعزل بمجرد عزله أو بعد بلوغ الخبر كالوكيل ؟ وإن قال في المسالك: ” فيه قولان، أظهرهما الثاني، لعظم الضرر في رد قضيته بعد العزل وقبل بلوغ الخبر، فيكون الحكم فيه أولى من الوكيل) وكان مرجعه إلى استصحاب بقاء نفوذ حكمه، لكنقد يناقش بمعلومية استناد ذلك إلى الاذن المعلوم انقطاعه، ومن هنا لم يكن إشكال عندهم بالا نعزال بغير ذلك من الموت ونحوه قبل البلوغ.

وكذا لا فائدة فيما ذكروه هنا أيضا من أن ذلك إذا عزله لفظا أو كتب إليه اني عزلتك أو أنت معزول، أما إذا كتب إليه ” إذا أتاك