پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص61

ولو جاءا معا حكم بالقرعة، ولو ابتدأ المتنازعان بالذهاب إليهما من غير دعاء قدم من يختاره المدعي.

هذا كله مع التصريح، أما مع الاطلاق – كالمجرد عن التصريح بأحدهما – فالاصح الاستقلال بناء على ظهور الاطلاق في ذلك، وربما احتمل الفساد ما لم يصرح بأحد الامرين، لاشتراك الاطلاق بينهما واختلاف حكمهما، وهو كما ترى، على أن صورة اتفاقهما متيقنة على كل حال.

ثم لا يخفي عليك خلو الثمرة في أمثال هذه المسائل، ضرورة أن الامام (عليه السلام) أعلم بما يفعله مع تمكنه، كما هو واضح، والله العالم.

المسألة (الثامنة:) (إذا حدث) في القاضي (ما يمنع) أصل (الانعقاد) في الابتداء (انعزل) به (وإن لم يشهد الامام (عليه السلام) بعزله) بل وإن لم يعلم بذلك (كالجنون والفسق) والاغماء والعمى والخرس وعدم الاجتهاد أو الضبط لغلبة الغفلة والنسيان ونحو ذلك مما عرفتاعتباره في أصل القضاء بناء على القول به، لظهور دليل شرطيتها في الابتداء والاستدامة فلا وجه للاستصحاب.

(و) حينئذ ف‍ (لو حكم لم ينفذ حكمه) بل لا تعود بزوال هذه العوارض، للاصل، وربما فرق بين ما يزول سريعا كالاغماء وبين غيره كالجنون، فتعود في الاول دون الثاني، لان الاغماء كالسهو الذي يزول سريعا، ولا ينفك منه غالبا، لكنه كما ترى، ضرورة وضوح الفرق بين السهو والنوم وبين الاغماء المزيل العقل دونهما.

(وهل يجوز أن يعزل اقتراحا ؟) الاقوى ذلك، إذ هو