جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص60
على الحكم الواحد ؟ وجهان أقواهما الجواز وفاقا للفاضل وولده فيما حكي عنهما، كما في الوصيين والوكيلين، للاصل ولانه أضبط وأوثق للحكم، خصوصا بناء على ما هو الحق عندنا من أن المصيب واحد.
نعم قد يمنع التشريك بينهما على إرادة كون القاضي مجموعهما على وجه يكون كل واحد نصف قاض، بل الظاهر امتناع ذلك في جميع الولايات، بل هو كذلك في الوكالة أيضا، لعدم وفاء الادلة في مشروعية ذلك، فتبقى على أصالة العدم.
وإطلاق التشريك والمعية هنا وفي كتاب الوصية في عبارات الاصحاب يراد منها عدم نفوذ تصر ف أحدهما بدون رضا الاخر، لا أن المرادالتشريك في نفس الوصاية، بل كل منهما وصي إلا أنه لا ينفذ تصرفه إلا بتنفيذ الاخر، ومن هنا لو مات أحدهما يبقى الا خر وصيا، بل لا يحتاج إلى ضم غيره، معه من الحاكم، بناء على كون المراد من التشريك المزبور حال إمكانه.
وإفراد الرسول في موسى وهارون والتشريك في الامر يراد به إثبات الرسالة لكل منهما بدليل التصريح بنبوة هارون، فلا ريب في كون المراد هنا ما ذكرناه، وحنيئذ فلو اختلف حكمهما وقف الحكم وإلا نفذ.
وأولى من ذلك بالجواز التشريك بينهما على جهة الاستقلال كما في نصب الغيبة وإن (قيل بالمنع) هنا أيضا قياسا على الولاية العظمى (وحسما لمادة اختلاف الخصمين في الاختيار).
(و) لكن قد عرفت أن (الوجه الجواز) للاصل و (لان القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب) والقياس – مع بطلانه في نفسه عندنا – ممنوع هنا في المقيس عليه، كما في موسى وهارون، والتنازع يندفع بتقديم من سبق داعيه منهما.