پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص59

فيها التعليق المنافي لظاهر ما دل على تسبيبها وبين المقام الذي هو من المناصب، نحو قوله: ” فلان أميركم إن مات فلان أو عرض فيه عارض ” ومن هنا جاز فيه ما لم يجز في الوكالة، كالنصب في زمن الغيبة الذىلم يجز نحوه فيها قطعا، بل قد عرفت جوازه في الوصاية التي هي من الولايات، فلاحظ وتأمل، فانه قد ذكرنا سابقا عدم منافاة تعليق المنشأ للانشاء الفعلي، ولذا جاز في النذر وا لوصية وغيرهما، نعم هو مناف لظاهر مقارنة ترتب المسبب للسبب الشرعي الذي هو كالعقلي بالنسبة إلى ذلك، لظهور الادلة، أما في المقام فليس في الادلة ما يقتضي ذلك، فيبقى جوازه على مقتضى الاطلاق، خصوصا بعد عدم إجماع هنا على اعتبا ر التنجيز، بل العكس مظنته، والله العالم.

(و) على كل حال ف‍ (لا يجب على أهل الولاية قبول دعواه) وإن لم يكن له معارض (مع عدم البينة) والشياع (وإن شهدت له الامارات) التي لم تجعل في الشرع دليلا على مثل ذلك (ما لم يحصل اليقين) بها فانه ليس وراء العلم من شئ، كما في غير ذلك من الدعاوى، كما هو واضح، والله العالم.

المسألة (السابعة:) لا خلاف في أنه (يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهماجهة على انفراده) بأن خصص كل واحد منهما بط رف منها، أو عين كل واحد منهما زمانا، أو جعل أحدهما قاضيا في الاموال والاخر في الدماء والفروج ونحو ذلك.

(وهل يجوز التشريك بينهما في الجهة الو احدة) على جهة الاجتماع