جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص56
الفقيه (1) ” الانساب ” مكان ” الموارث ” كما أن فيما حضرني من بعض نسخ التهذيب (2) ” الحال ” بدل ” الحكم ” بل هو الذى رواه عنه في الوافي والوسائل، ولعله بناء على أن المراد بظاهر الحكم هو ما ظهر بين الناس من الحكم، بمعنى نسبة المحمول إلى الموضوع في الامورالمذكورة، إذ هو معنى الشياع والاستفاضة المذكوران، بل هما ظاهر الحال أيضا.
كما أن المراد من الاكتفاء به في الشهاد ات أنه تجوز الشهادة بما يحصل منه بمعنى، كما يقول: ” دار زيد وقف وعمرو بن خالد ” ونحو ذلك مما هو متعارف بين الناس من الحكم في ذلك إذا كان شا ئعا كما يومئ إليه الصحيح الآتي، أو أن المراد متعلق الشهادة من عدالة أو جرح.
وعلى كل حال فلا ريب في أنه مؤيد لما عرفت.
وفي صحيح حريز (3) قال: ” كانت لاسماعيل بن أبي عبد الله (عليه السلام) دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال اسماعيل: يا أبه إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينارا أفترى أن أدفعها يبتاع لي بها بضاعة من اليمن: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر ؟ فقال اسماعيل: هكذا يقول الناس، فقال: يا بني لا تفعل، فعصى أباه ودفع إليه دنانيره، فاستهلكها ولم يأت بشئ منها، فخرج اسماعيل وقضى أنأبا عبد الله (عليه السلام) حج وحج اسماعيل تلك السنة فجعل يطوف البيت وهو يقول: اللهم أجرني واخلف علي، فلحقه أبو عبد الله (ع)
(1) راجع الفقيه ج 3 ص 9 الدقم 29.
(2) راجع التهذيب ج 6 ص 288 الرقم 798.
(3) الوسائل الباب من كتاب الوديعة الحديث