پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص54

معه كما اعترف به في المسالك، نعم لو احتاج السعي لها إلى معونة في سفر جاز له أخذها، لان الواجب الاقامة كما دلت عليه الاية (1) لا السعي لها مع أنه استشكله في المسالك أيضابأ ن السعي حينئذ مقدمة الواجب المطلق فيكون أيضا واجبا كأصله، ولكن قد يدفع بظهور الادلة في وجوبه بدنا لا مالا، أما التحمل فمع عدم تعينه عليه قديقال بجواز الاخذ عليه، لكن الاولى تركه، وقد تقدم في المكاسب (2) ما يستفاد منه تحقيق الحال فيه.

(و) كيف كان فلا إشكال في أنه (يجوز للمؤذن والقاسم وكا تب القاضي والمترجم) له (وصاحب الديوان) أي الكتاب الذي يجمع فيه أسماء الجند والقضاة والمدرسين وغيرهم من المرتزقة والكتبة ونحوهما (ووالي بيت ا لمال أن يأخذوا الرزق من بيت المال المعد للمصالح) التي هذه منها، بل أهمها وإن لم يجز بعضهم أخذ الاجرة كما تقدم في المكاسب (3) إذ الارتزاق ليس أجرة وإن كان هو عوض.

(وكذا من يكيل للناس ويزن ومن يعلم الاداب والسنن) (4) وغيرهم ممن يقوم بمصالح المسلمين، نعم قد عرفت احتمال اشتراط ذلك بالحاجة واشتغالهم بهذه المصالح عن التكسب للمعاش، ولاريب في أولوية التعفف مع الاستغناء، والله العالم.

(1) سورة الطلاق: 65 الاية 2.

(2) راجع ج 22 ص 124.

(3) راجع ج 22 ص 124 123.

(4) وفي الشرائع: ” ومن يعلم القران والاداب