پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص49

نعم في المسالك ” إلا أن يفوض إليه أمرا خاصا لا يتوقف على الاجتهاد كسماع البينة ونقلها إليه، وفي التحليف بعد أن سمع الحاكم البينة دون الحكم، فيكفيه العلم بشرائط ذلك – قال -: ومن هنا يظهر أن المجتهد في حال الغيبة لا يمكنه تولية احد الحكم بين الناس مطلقا، لان النائب إن كان مجتهدا كان أصلا كالمستنيب، وإن كان المستنيب أعلم وقلنا بترجيحه حيث لا يشترط الافضلية أو تعذر الوصول إلى الافضل وإن كان مقلدا لم ينفذ حكمه مطلقا، وإنما يتصور ذلك في القاضي المنصوب من قبل الامام (عليه السلام) إذا استناب مجتهدا غير منصوب “.

قلت: قد يقال: إن لم يكن إجماع لا مانع من التوكيل في إنشاء صيغة الحكم من قول: ” حكمت ” ونحوه، نحو إنشاء صيغة الطلاق الذي هو بيد من أخذ بالساق، فان عمومات الوكالة سواء في تناولهما، بل لعل شمولها لنحو ذلك أولى من شمولها لسماع البينة وللتحليف ونحوهما،أللهم إلا أن يراد عدم قبول الحكم الذي هو بمعنى الفصل للتوكيل، وهو مصادرة.

كما أنه قد يقال – إن لم يكن إجماع – بجواز تولية الحكم للمقلد

على أن يحكم بفتوى مقلده مثلا، لما عرفته سابقا من العمومات السالمة عن المعارض، واختصاص النصب في زمن الغيبة بالمجتهد بناء على ظهور دليله في ذلك لا يقتضي عدم جواز تولية هذا المنصوب على الاطلاق وأنه الحجة من الامام (عليه السلام) على الناس كما أن الامام حجة الله عليهم، بل قد عرفت كونه وليا.

بل لعل ظاهر الدليل أن حجيته على حسب حجيته، فله حينئذ استنابته وله تولية الحكم بفتاواه التي هي عدل وقسط وحكم بما أ نزل الله تعالى، كما أشرنا إليه سابقا، ولعله لذا حكي عن الفاضل القمي جواز