جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص48
العامة فيمكن من الاستنابة كالامام، ولانه قد وثق بنظره الذي من جملته الاستنابة – قال: ” ويضعف الاول بأنه قياس مع وجود الفارق، وإنما رضي بنظره في القضاء بنفسه لا مطلقا “.
وفيه أن الدليل ما عرفت إلا أن يمنع اقتضاء النصب للقضاء في زمن الحضور أزيد من معنى التوكيل بخلاف النصب في زمن الغيبة، فانه إحداث ولاية كما هو مقتضى جعله حجة عليهم، كما أنه حجة الله.
وحينئذ يتجه التفصيل في النصب بين أن يكون على معنى التوكيل فليس له الاستنابة إلا بالاذن، وبين أن يكون على معنى الولاية، فيجوز كمافي نصب الغيبة.
ودعوى عدم جواز النصب بالمعنى الثاني – لمنافاته كون الحكومة من الله للامام (عليه السلام) ضرورة عدم صلاحيته للغير ولاية لا نيابة، وإنما جاز التوكيل في زمن الغيبة لظهور الادلة في معنى الوكالة المطلقة – يدفعها أن ذلك هو المراد بالولاية، فلا منافاة بين كون الحكومة له وبين توليته غيره على حسب ولاية الاب والجد اللذين جاز لهما إثباتها لغيرهما بالوصاية.
فلا ريب في أن التحقيق أن النصب للقضاء يقع على الوجهين المزبورين وإن كانا هما معا بمعنى الاستنابة، إلا أنها بالمعنى الثاني استنابة خاصة هي للولاية أقرب منها للوكالة في مثل نصب الغيبة، كما هو واضح بأدنى تأمل.
ولا يخفى عليك ما يتفرع على ذلك ولا ما يتفرع على الاستنابة عنه أو عن الامام (عليه السلام) التي قد مر كثير منها في وكيل الوكيل.
وعلى كل حال فحيث يجوز الاستخلاف للقضاء فلا ريب في أنه يعتبر فيه ما يعتبر في المنصوب الاصيل، ضرورة كونهما منصوبين له،فلابد من كونه مجتهدا بناء على اعتباره في القضاء.