جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص47
المسألة (الرابعة:) (إذا أذن الامام (عليه السلام) له في الاستخلاف) مطلقاأو على وجه خاص عنه نفسه أو عن الامام (جاز، ولو منع) عنه (لم يجز) وإن صعب عليه القيام بما فوضه إليه لسعته بلا خلاف في شئ من ذلك، بل ولا إشكال، لان الحكومة حق له، فهو مسلط عليها تسلط المالك على ملكه من غير فرق بين الاحتياج لذلك لسعة الولاية أو لا، كما لو أذن للوكيل في التوكيل أو نهاه.
(ومع إطلاق التولية) نظر (إن كان هناك أمارة تدل على الاذن) في ذلك (مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة جاز الاستنابة) لشهادة الحال بالاذن فيها، وهل يستخلف حينئذ في القدر الزائد على ما يمكنه القيام به أو في الكل ؟ وجهان تقدما في توكيل الوكيل.
(وإلا) تكن هناك أمارة (فلا) يجوز الاستنابة (استنادا إلى أن القضاء موقوف على الاذن) والفرض حصولها له دون غيره على نحو ما سمعته في الوكيل بخلاف الاول الذي قد عرفت شهادة الحال بالاذن، لكن هل هي في النيابة عنه أو عن الامام (عليه السلام) ؟ كماسمعته في التوكيل وإن كان الاقوى الاول، أللهم إلا أن يقال: فرق بين المقام وبين الوكيل بتحقق الولاية فيه نحو الوصاية، بل وأقوى، بل هو ظاهر نصب الغيبة المساوي في الكيفية لنصب الحضور، وحينئذ يكون التوكيل مع الاطلاق.
لكن في المسالك – بعد أن احتمله مستدلا له بأنه ناظر في المصالح