پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص44

النصب المقتضى حجية الجميع على جميع الناس، وللسيرة المستمرة في الافتاء والاستفتاء منهم مع تفاوتهم في الفضيلة.

ودعوى الرجحان بظن الافضل يدفعها – مع إمكان منعها في كثير من الافراد المنجبر نظر المفضول فيها في زمانه بالموافقة للافضل في الازمنة السابقة وبغيرها – أنه لادليل عقلا ونقلا في وجوب العمل بهذا الرجحان في خصوص المسألة، إذ لعل الرجحان في أصل شرعية الرجوع إلى المفضول وإن كان الظن في خصوص المسألة بفتوى الفاضل أقوى نحو شهادة العدلين.

ومع فرض عدم المانع عقلا فاطلاق أدلة النصب بحاله، ونفوذ حكمه في خصوص الواقعة يستلزم حجية ظنه في كليها، وأنه من الحق والقسط والعدل وما أنزل الله، فيجوز الرجوع إليه تقليدا أيضا، والنصوص (1) السابقة إنما هي في المتنازعين في حق وقد حكما في أمرهما رجلين دفعة فحكم كل واحد منهما لكل واحد منهما، ولا وجه للتخيير هنا، كما في أصل المرافعة والتقليد، ضرورة تحقق فصل الدعوى بقول أحدهما، لاتفاق النصوص (2) على ذلك، وأنه لا يبطل حكم كل منهما بحكم الاخر، فليس حينئذ إلا الترجيح للحكم في كلي الواقعة بالمرجحات التي ذكرها الامام (عليه السلام) وقال: إنه مع فرض فقدها أجمع يقف حتى يلقى الامام،وهذا غير أصل التخيير في الترافع والتقليد المستفاد من إطلاق أدلة النصب المعتضد بالعمل في جميع الاعصار والامصار.

بل لعل أصل تأهل المفضول وكونه منصوبا يجري على قبضه وولايته مجرى قبض الافضل من القطعيات التي لا ينبغي الوسوسة فيها، خصوصا بعد ملاحظة نصوص (3) النصب الظاهرة في نصب الجميع الموصوفين

(1) و (2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب صفات القاضي.

(3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 5 والباب – 11 – منها الحديث 1 و