پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص43

نعم مع تساويهما في العلم يقدم الاعدل، لكونه أرجح حينئذ، فيكون الحاصل حينئذ ترجيح أعلم الورعين وأورع العالمين، لقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح.

(و) على كال ف‍ (هل يجوز العدول إلى المفضول) مع وجوب الافضل ؟ (فيه تردد) من الاشتراك في الاهلية، ولما هو المعلوم من إفتاء الصحابة مع اختلافهم في الفضيلة وعدم النكير عليهم، فيكون ذلك إجماعا منهم، ولما في تكليف العامي بذلك من العسر والحرج، لعدم تأهله لمعرفة الافضل من غيره.

ومن أن الظن بقول الاعلم أقوى فيجب اتباعه، إذ أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالادلة بالنسبة إلى المجتهد في وجوب اتباع الراجح، ولخبر عمر بن حنظلة (1) وغيره المتقدمة سابقا المنجبر اسنادها بالتعاضد وتلقي الاصحاب لها بالقبول.

وفعل الصحابة بعد إعراضهم عن الامام (عليه السلام) ليس حجة عندنا.

وتعرف الافضل ممكن بشهادة أهل الخبرة كتعرف أصل الاهلية.

(و) لكن مع ذلك كله ف‍ (الوجه) عند المصنف (الجواز لان خلله) إن كان (ينجبر بنظر الامام (عليه السلام) الذي نصبه.

وفيه أنه إنما يتم مع قربه منه واطلاعه على أحكامه لامع بعده عنه على وجه لا يعلم شيئا من وقائعه، وفرض المسألة أعم من الاول، على أن أصل فرضها فيما ذكر خال عن الثمرة، ضرورة كونه أعلم بما يفعل مع حضوره.

إنما الكلام في نواب الغيبة بالنسبة إلى المرافعة إلى المفضول منهم وتقليده مع العلم بالخلاف وعدمه، والظاهر الجواز، لاطلاق إدلة

(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 1.