پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص42

ولو تعدد القابلون له ولم يعلم بهم الامام فأعلمه أحدهم على وجه قام به سقط عن الباقين، بل في استحبابه لهم إشكال.

بل في استحباب الابتداء بذلك تعرضا للولاية عند الحاجة ذلك أيضا، بل عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لعبد الرحمان بن بكرة (1): (لا تسأل الامارة، فانك إن اعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها).

نعم لا يبعد رجحان طلب ذلك إذا وثق من نفسه

وكان قصد إقامةكلمة الحق، كما عرفته سابقا ولو ببذل مال لجائر أو عادل لبيت المال إن قلنا بجوازه على ابتداء التولية أو استدامتها، بل ربما وجب، إذ احتمال أنه رشوة أو كالرشوة لا وجه له، وإن حكى عن بعض ذلك.

لكن لا يخفى عليك ما فيه، خصوصا بعد الاحاطة بما تقدم في مكاسب الكتاب (2) بل لا بأس ببذل المال على عزل من هو ليس أهلا للقضاء.

ومما ذكرنا ظهر لك الحال في جميع صور المقام وإن أطنب بها في المسالك حتى قول المصنف: (وهل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء ؟ قيل: لا لانه كالرشوة) والله العالم.

المسألة (الثالثة:) (إذا وجد إثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة) في القاضي (فيهما فان قلد) الامام (الافضل) منصب القضاء (جاز) قطعا وإن كان المفضول أورع، لان ما عند الافضل من العدالة يكفي في منعه من التهجم على المحارم ويبقى فضله خاليا عن المعارض،

(1) سنن البيهقي ج 10 ص 100 عن عبد الرحمان بن سمرة.

(2) راجع ج 22 ص 145 – 149